الميرزا القمي
347
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
المسائل الاجتهادية ، سيّما إذا كانت « 1 » النّصوص من أخبار الآحاد التي فيها المعركة العظمى ، فلا يجوز الاعتماد على الإجماع والنّصوص إلّا بعد الاجتهاد في حجّيتهما وجواز العمل عليهما ، فإذا اعتمد في ذلك على العلماء ، فهو تقليد ، وإن كان يجتهد في ذلك أيضا فلا فرق بينهم وبين المجتهد ، مع أنّ ظاهرهم أنّهم يفرّقون ، حيث قال : واكتفوا فيه بمعرفة الإجماع إلى آخره . وكيف كان فالمسألة واضحة ، وضعف القولين أظهر من إن يبيّن . نعم ، هاهنا كلام آخر وهو أنّ إثبات جواز التّقليد للعامّيّ في الفروع أو وجوب الاجتهاد من المسائل النّظريّة التي لا بدّ أن يجتهد فيها ، واجتهاد المجتهد فيها كيف ينفع العامّيّ ، ورجوع العامّيّ إلى المجتهد فيها امّا بالتّقليد ، ففيه : أنّه يتوقّف على جواز التقليد فيه وهو دور ، نظير ما أورد على التّجزّي ، وامّا بالاجتهاد وهو خلاف الفرض . ويمكن دفعه : بأنّ عدم وجوب الاجتهاد عليه من المسائل الكلاميّة التي لا بدّ أن يستقلّ بها المقلّد ، فلا يرجع فيها إلى تقليد المجتهد ، بل يجتهد المقلّد فيها فيحكّم عقله إمّا بعدم وجوب الاجتهاد في الجزئيّات ، أو بجواز تقليده في عدم وجوب الاجتهاد ، ثمّ التّقليد فيها ، لأنّ العقل بعد التأمّل ، سيّما بعد سماعه عن العلماء ، إنّما يجوز له التّقليد لقبح التكليف بما يوجب اختلال النظام ويستلزم العسر والحرج أو المحال ؛ يحكم بعدم وجوب الاجتهاد ، فهذا أيضا اجتهاد للعامّيّ ويجب عليه الرّجوع إلى اجتهاده حينئذ ، كما أنّه يرجع في جواز الرّجوع إلى المجتهد حينئذ إلى الكبرى الكليّة الثّابتة له من الأدلّة المذكورة مع بقاء التكليف
--> ( 1 ) في نسخة الأصل ( كان ) .